|
1-
مكافآت عامة لجميع الطلاب المستوفين لشروطها
تقضى المادة 272 من اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات
بأن :-
"يمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية الذين لا
يجاوز ترتيبهم فى امتحان شهادة الثانوية العامة الثلاثين فى شعبة العلوم –
والعشرة فى شعبة الآداب – والخمسة فى امتحان كل من شهادات الدراسة الثانوية
الفنية، مكافأة قدرها مائة وعشرون جنيها سنويا لكل منهم.
ويمنح الطلاب المستجدون من أبناء جمهورية مصر العربية
الحاصلون على 80% على الأقل فى التقدير العام لامتحان شهادة الدراسة الثانوية
العامة أو امتحان شهادة الثانوية الفنية من غير المشار إليهم فى الفقرة السابقة
مكافأة قدرها أربعة وثمانون جنيها سنويا.
ويستمر صرف المكافأة المشار إليها بالفقرتين السابقتين
للطلبة الحاصلين عليها بالفئات المذكورة إذا حصل الطالب فى النقل على تقدير عام
جيد جدا.
وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل يمنح
مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها. ومن يحصل على تقدير عام جيد جدا من غير
المشار إليهم فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة قدرها ستون
جنيها سنويا، ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب
الذين يقبلون فى سنوات تلى السنوات الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها
سنوات إعدادية.
ويكون منح المكافأة مقصورا على السنة الدراسية التالية
للسنة التى يحصل فيها الطالب على التقدير سالف الذكر، وتجدد المكافأة كلما
توافر شرطها وفقا للتفصيل السابق.
وبالنسبة للكليات التى لا يعقد فيها امتحانات نقل سنوية
يستمر منح المكافأة المشار إليها خلال المرحلة الدراسية التى يلى امتحانات
النقل.
ويكون صرف المكافأة السابق الإشارة إليها فى هذه المادة
على أقساط شهرية خلال العام الدراسى، وتصرف المكافأة دفعة واحدة إلى ورثة
الطالب إذا توفى بعد استحقاقها.
ويجوز للمجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح مجالس
الجامعات تقرير مكافآت لتشجيع الدراسات فى بعض الأقسام.
وتسرى الأحكام السابقة فيما عدا ما جاء بالفقرة الأولى
على الطلاب المستجدين من أبناء جمهورية مصر العربية الناجحين فى الشهادة
الثانوية العامة الذى يجرى تحت إشراف حكومة جمهورية مصر العربية فى غزة أو فى
أى من الدول الأخرى.
2-
مكافآت تمنح لطلاب بعض الكليات بشروط خاصة
تمنح الجامعة بعد موافقة مجلسها مكافآت وحوافز للطلاب المحقين
فى بعض الأقسام تشجيعا لهم على الاستمرار فى دراستهم وأيضا لطلاب وطالبات مدرسة
التمريض الملحقة بكلية الطب وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يقرها مجلس
الجامعة.
وتستحق هذه المكافأة بالإضافة إلى المكافآت المقررة فى اللائحة
التنفيذية إذا توافرت شروطها.
3-
مكافأة دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس
يجوز أن تمنح مكافآت دراسية للحاصلين على درجة الليسانس أو
البكالوريوس على أساس التفوق وذلك للتفرغ للدراسات العليا بالجامعة.
ويكون منح المكافأة بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس
الدراسات العليا والبحوث واقتراح مجلس الكلية ويراعى فى ذلك التقرير النهائى
لدرجة الليسانس أو البكالوريوس أو الدبلومات أو الدرجات العلمية الأعلى وسلوك
الطالب وتقدمه فى دراسته والمادة التى يراد مواصلة الدراسة والبحث فيها، وتكون
المكافأة ثلاثمائة جنية فى السنة للحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس
وأربعمائة وثمانين جنيها للحاصلين على درجة الماجستير، وتؤدى المكافأة على
أقساط شهرية لمدة سنة قابلة للتجديد بناء على طلب مجلس الكلية المختص.
وتضم مدة المنحة إلى مدة الخدمة فى حساب الأقدمية أو الخبرة عند
التعيين فى الوظائف الجامعية والحكومية ووظائف القطاع العام.
ولمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء على اقتراح مجلس الكلية أن
يحرم الطالب من المكافأة الدراسية قبل انتهاء مدتها إذا رسب فى امتحان أو إذا
كان سلوكه أو حالته الدراسية وفقا لتقارير المشرف عليه لا تجعله جديرا باستمرار
تمتعه بها.
4-
الجوائز المقررة للطلاب المتقدمين فى دراستهم:
تمنح جوائز مالية من حصيلة التبرعات وريع ما يرصد من المتبرعين
وفقا للشروط التى يحددها المتبرع بعد موافقة مجلس الجامعة – لأوائل الطلاب فى
سنوات النقل أو السنة النهائية.
بداية الصفحة
|